کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 449
نمايش فراداده

حكم ما لو اجتمع الاعمام والاخوال الثمانية

و لو اجتمع عم الاب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها كان لمن يتقرب بالام الثلث بينهم أرباعا . و لمن يتقرب بالاب الثلثان ، ثلثاه لعمه و عمته أثلاثا ، و ثلثه لخاله و خالته بالسوية ، على قول . و هو قياس ضعيف ، مطرد ، فكيف و الجد اسم يقع على الاعلى و الاسفل . " قال دام ظله " : ( في اجتماع العمومة و الخؤولة ) : و ثلثه لخاله و خالته بالسوية ، على قول .

هذا القول للشيخ في النهاية ( و فيه اشكال ) منشأه أن الخال و الخالة هنا يتقربان بالاب ، و أقرباء الاب يرثون للذكر مثل حظ الانثيين ، كما ثبت في الجد و الجدة من قبل ابيه ( للام خ ) .

( فان قيل ) : انما ورثا بالسوية ، لانهما للام ( قلنا ) : فينتقض بالجد و الجدة ، فعليكم بالفارق . و أجاب شيخنا دام ظله عن هذا الاشكال في نكت النهاية ، بأن للمتقربين بالاب نصيب الاب ، فيقسم نصيبه بينهم ، كما يقسم تركته ، فيكون لعمه و عمته الثلثان ، للذكر مثل حظ الانثيين ، و لخاله و خالته الثلث بالسوية ، و لا كذا في الاجداد ، فان نصيب أب الميت يقسم بين أبوي ابيه و أبوي امه أثلاثا ، و يصرف نصيب امه إلى أبويها أثلاثا ، كما لو ماتت ام الاب ، و تركت أبويها ، فان لامها الثلث ، و لابيها الثلثان .

( و لقائل ) ان يقول : في الجواب نظر ، و ذلك انك قررت ان الجد و الجدة ، من قبل الاب للام ، يأخذ نصيب ام أب الميت ، ففرضت موتها ، و اعطيتهما من نصيبها أثلاثا كتركتها ، فكذلك ينبغي ان يعمل في الخال و الخالة من قبل الاب ، نفرض موت ام اب الميت ، و نعطيهما أثلاثا ، لانها اخت لهما كتركتهما .

على أنه يلزم من هذا الجواب ، أن أجداد ام الميت من قبل الاب يرثون للذكر