کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 451
نمايش فراداده

إرث الزوجة في العدة الرجعية

حكم ما لو لم يكن وارث سوى الزوج أو الزوجة

* ميراث الازواج * ميراث الزوج والزوجة مع الولد وعدمه

آبائهم ، يأخذ من تقرب ( يتقرب خ ) بالام ثلث الاصل ، و الزوج نصيبه الاعلى ، و ما بقي لمن تقرب ( يتقرب خ ) بالاب .

المقصد الثاني : في ميراث الازواج : للزوج مع عدم الولد النصف ، و للزوجة الربع ، و مع وجوده و إن نزل نصف النصيب . و لو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل . و في الزوجة قولان : ( أحدهما ) لها و الربع و الباقي للامام عليه السلام .

( و الآخر ) يرد عليها الفاضل كازوج . و قال ثالث : بالرد مع عدم الامام عليه السلام و الاول : أظهر . و إذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن . و ترث الزوجة و إن لم يدخل بها الزوج . و كذا الزوج . و في العدة الرجعية خاصة ، لكن لو طلقها مريضا ورثت و إن كان بائنا ما لم تخرج السنة و لم يبرأ و لم تتزوج ، و لا ترث البائن إلا هنا . و يرث الزوج من جميع ما تركته المرأة . و كذا المرأة عدا العقار ، و ترث من قيمة الآلات و الابنية ، و منهم من في ميراث الازواج " قال دام ظله " : و في الزوجة قولان .

أقول : قد مضى هذا البحث ، فلا اعادة . " قال دام ظله " : و كذا المرأة ، عدا العقار ، و ترث من قيمة الآلات و الابنية .

تقدير الكلام : ( و كذا المرأة ترث من جميع ما تركه الزوج ، عدا العقار ) و حذف