ذلك لدلالة ما قبل الكلام عليه و في المسألة خلاف بين الاصحاب على أربعة أقوال .
قال ابن الجنيد في كتابه الاحمدي في فقه المحمدي : ترث من كل شيء ، تمسكا بعموم القرآن ، و هو متروك . و قال المفيد : لا تمنع الا من الرباع و المساكين ، و تعطى قيمة الخشب و الطوب و البناء و الآلات . و هو اقتصار على ما رواه العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة الطوب ، و لا ترث من الرباع شيئا ( الحديث ) . و ما رواه يزيد الصائغ ، قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام ، يقول : ان النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ، لكن لهن قيمة الطوب و الخشب ، قال : فقلت له : ان الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا وليناهم ، ضربناهم بالسوط ، فان انتهوا ، و الا ضربناهم بالسيف عليه . و ما رواه عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ليس للنساء من الدور و العقار شيء . و الرباع هي المنازل و العقارات . و قال الشيخ : و تمنع من الارضين و القرى و المساكن و الرباع ، و تعطى حصتها من الطوب و الخشب و الآلات و الابنية .
مستدلا بما ذكرناه من الروايات ، و بما رواه علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الازواج . ( 2 ) الوسائل باب حديث 11 من أبواب ميراث الازواج ، و في الكافي : ضربناهم عليه بالسيف ، و ليس في التهذيب و الا ستبصار لفظة ( عليه ) . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ميراث الازواج .