کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام ، منهم من رواه عن ابي جعفر عليه السلام ، و منهم من رواه عن ابي عبد الله عليه السلام ، و منهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام ، ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، الا ان يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها . و بما رواه محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم و زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، ان النساء لا يرثن من الدور و لا من الضياع شيئا ( الحديث ) . و في رواية علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا ، و ترث من المال و الرقيق ( و الفرش خ ) ( الفرس خ ) و الثياب و متاع البيت ( الحديث ) . و خرج علم الهدى وجها ، تمنع من نفس المنازل و الرباع ، و تعطى قيمتها ، و هو جمع بين عموم القرآن ، و الرواية المتواترة . و فيه ضعف ، منشأه أن مع تسليم الروايات ، يجب العمل على ظاهرها . و إذا تقرر هذا ، فالذي يجب العمل عليه ، هو اختيار المفيد ، لانه أكثر في

( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب ميراث الازواج .

( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب ميراث الازواج ، و تمامه : الا ان يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء .

( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الازواج ، و زاد في سنده بعد قوله : ( عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام ) قوله : ( و خطاب ابي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن ابي جعفر عليه السلام ) و تمام الحديث : و يقوم النقض و الجذوع و القصب ، فتعطى حقها منه ، و ليس فيه لفظة ( الفرش أو الفرس ) فراجع ج 17 ص 520 .

( 4 ) الظاهر أنه هو القول الرابع الذي ذكر الشارح ان في المسألة أقوالا أربعة .

/ 675