کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 455
نمايش فراداده

لا يرث جر الولاء من يتقرب بام المنعم

حكم ما لو كان المعتق امرأة

حكم ما لو عدم المنعم

لايرث المعتق مع وجود مناسب ، ويرث مع الزوج والزوجة

* في الولاء * شرط الارث بالولاء التبرع بالعتق

لها و لا ميراث .

المقصد الثالث : في الولاء ، و أقسامه ثلاثة .

( القسم الاول ) ولاء العتق : و يشترط : التبرع بالعتق و أن لا يتبرأ من ضمان جريرته .

فلو كان واجبا كان المعتق سائبة . و كذا لو تبرع بالعتق و تبرأ من الجريرة . و لا يرث المعتق مع وجود مناسب و إن بعد . و يرث مع الزوج و الزوجة . و إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، و اشتركوا في المال إن كانوا أكثر . و لو عدم المنعم فللاصحاب فيه أقوال ، إظهرها انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور دون الاناث ، فإن لم يكن الذكور فالولاء لعصبته .

في ميراث الولاء " قال دام ظله " ( في الولاء ) : و لو عدم المنعم ، فللاصحاب أقوال ، أظهرها انتقال الولاء ، إلى الاولاد الذكور ، دون الاناث .

اختلف الاصحاب في هذه المسألة على أربعة أقوال ، قال ابن بابويه ، للاولاد الذكور و الاناث . و في الخلاف ، لمن يتقرب إلى مولاه من جهة الاب ، و هو قريب من الاول ، مستدلا بالاجماع ، و بقوله صلى الله عليه و آله : الولاء لحمة كلحمة النسب .

( 1 ) لم نعثر على هذه العبارة ، نعم روي في كنز العمال : ان الولاء كالرحم ، و في لفظة : كالنسب -