و لو كان المعتق إمرأة فالى عصبتها دون أولادها ، و لو كانوا ذكورا . و لا يرث الولاء من يتقرب بام المنعم . و لا يصح بيعه و لا هبته . و يصح جره من مولى الام إلى مولى الاب إذا كان الاولاد مولودين على الحرية . و قال المفيد : للاولاد الذكور دون الاناث ، فان لمن يكن ذكر ، فلعصبة مولاه . و به رواية ذكرها الشيخ في باب الزيادات ، في كتاب التهذيب ، عن عبد الله بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر ، أنه كتب إلى ابي جعفر عليه السلام ، يسأله عن رجل مات ، و كان مولى لرجل ، و قد مات مولاه قبله ، للمولى ابن و بنات ، فسأله عن ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال ( للرجل خ ) دون النساء و قال في النهاية : ان كان المعتق رجلا فلا ولاده ( فللاولاد خ ) الذكور دون الاناث ، و ان كان ( كانت خ ) إمرأة فلعصبتها دون أولادها ، و به تشهد روايات . و الاشبه من الاقوال ، هو الاول ، فيجب ان يكون عليه العمل ، لان في المسألة خلافا و ليس على التخصيص دليل فيتبع الاصل ، و عليه المتأخر . و اختار أتباع الشيخ مذهب النهاية ، و هو أظهر . " قال دام ظله " : و يصح جره اي الولاء من مولى الام إلى مولى الاب ، إذا كان الاولاد مولودين على الحرية .
هذا هو جر الولاء ، و صورته ان تزوج عبده بمعتقة مولاه ، فولاء أولادها منه يكون لمعتقها ، فان أعتق ( عتق خ ) جدهم لابيهم ، أنجر الولاء إلى معتقه ، فان أعتق
لا يباع و لا يوهب ( ج 10 ص 338 تحت رقم 29703 ) و روي أيضا عن علي عليه السلام : قال : الولاء شعبة من النسب ( ص 342 تحت رقم 29726 ) . ( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 18 ( آخر أحاديث الباب ) من أبواب ميراث ولاء العتق ، و فيه انه كتب إلى ابي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام . الخ .