کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 457
نمايش فراداده

ولاء الامامة ، لايرث إلا مع فقد كل وارث عدا الزوجة

شرائط ولاء ضمان الجريرة

ولاء ضمان الجريرة لايتعدى الضامن

( القسم الثاني ) ولاء تضمن الجريرة : من توالى إنسانا يضمن حدثه و يكون ولاؤه له يثبت له الميراث و لا يتعدى الضامن . و لا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذور و الكفارات أو من لا وارث له . و لا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب و مع فقد المعتق ، و يرث معه الزوج و الزوجة نصيبهما الاعلى و ما بقي له ، و هو أولى من بيت مال الامام عليه السلام .

( القسم الثالث ) ولاء الامامة : و لا يرث إلا مع فقد كل وارث عدا الزوجة ، فإنها تشاركه على الاصح . و مع وجوده فالمال له يصنع به ما شاء .

( عتق خ ) بعد ذلك أبوهم أنجر الولاء إلى معتقه من معتق ابيه ، و لا ينجر منه إلى احد ( آخر خ ) لانه أقرب . و على هذا لو تصاعدت الاجداد ، ينجر من الاعلى إلى الاقرب ، و لا ينجر من موالى ( مولى خ ) الاجداد إلى مولى الام و لا أجدادها . " قال دام ظله " : القسم الثالث ، ولاء الامامة ، و لا يرث الا مع فقد كل وارث ، عدا الزوجة ، فانها تشاركه على الاصح .

هذا البحث مبني على ان الزوجة إذا انفردت هل يرد عليها الباقي ام لا ، و قد بينا الاصح من الاقوال ، فيما مضى .

( 1 ) في نسخة : أنجر الولاء من معتق الجد إلى معتق الاب ، و لا ينجر .

الخ و في نسخة اخرى : أنجر الولاء إلى مولى أبيهم ، و لا ينجر منه إلى أحد .

الخ .