لها الثلث ، و الباقي بالرد . و لو انفردت الاولاد فللواحدة ( فلبنت الواحدة خ ) النصف ، و للاثنتين ( و للانثيين خ ) فصاعدا الثالثان ، و للذكران المال بالسوية . و لو اجتمعوا فللذكر سهمان و للانثى سهم . و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الاعلى مع عدم الولد و إن نزل ، و الادنى معهم . و لو عدم الولد ورثه من يتقرب بامه الاقرب فالأَقرب ، الذكر و الانثى سواء . و مع عدم الوارث يرثه الامام . و يرث هو امه و من يتقرب بها على الاظهر . و لا يرث أباه و لا من يتقرب به و لا يرثونه . " قال دام ظله " : و يرث هو ( اي ولد الملاعنة ) امه ، و من يتقرب بها على الاظهر .
قوله : ( على الاظهر ) تنبيه على ما رواه سماعة ، عن ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل لاعن إمرأته ؟ قال : يلحق الولد بامه ، يرثه أخواله ، و لا يرثهم الولد . و سماعة واقفي ، لاعمل على ما ينفرد به ، خصوصا مع المعارض ، و قد نبه الشيخ أيضا في النهاية على هذه الرواية . و العمل على أنهم يرثونه ، و هو يرثهم ، و أشبه . و به عدة روايات ( منها ) رواية ابي بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ( في حديث ) قال : قلت : ا رأيت ان ماتت امه ، و ورثها الغلام ، ثم مات الغلام من يرثه ؟
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، و ليس فيه سماعة عن ابي بصير ، و لكن سنده هكذا : الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص عن ابي بصير .