و لو اعترف به الاب لحقه ( لحق به خ ) ، و ورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ، و لا عبرة بنسب الاب . و لو ترك اخوة لاب وام مع أخ أو اخوة لام كانوا سواء في المال . و كذا لو ترك جدا لام مع أخ أو اخت أو اخوة أو أخوات ( أو أخ أو أخوات خ ) من أب وام .
خاتمة تشتمل على مسائل ( الاولى ) ولد الزنا لا ترثه امه و لا غيرها من ( ذوي خ ) الانساب .
قال : عصبة امه ، قلت : و هو يرث أخواله ؟ قال : نعم . و مثله في رواية زيد الشحام ، عنه عليه السلام ، قال : إذا مات الغلام يرثه عصبة امه ، و هو يرثه ( يرث خ ) أخواله .
قال الشيخ : العمل على هذه تقتضيه شريعة الاسلام . " قال دام ظله " : و لو اعترف به الاب ، لحق به ، و ورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابته .
قلت : ( أما ) أن يرث هو من ابيه ، فلا بحث فيه ( و أما ) أن لا يرث من اقارب ابيه ، ففيه خلاف ، ذهب الشيخ و أتباعه و المتأخر إلى المنع . و ذهب أبو الصلاح خاصة إلى أنه يرث اباه و أقارب ابيه . و تردد فيه بعض فضلاء الوقت . و الاول أشبه ، لانه باللعان انفصل عن الاب ، و إقراره به بعده لا يقبل في حقه ، و عليه العمل ، و قول ابي الصلاح متروك . " قال دام ظله " : ولد الزنا ، لا ترثه امه ( ثم قال بعد كلام ) : ترثه امه
( 1 ) الوسائل باب 4 ذيل حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة . ( 2 ) الوسائل باب 4 ذيل نحو حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة .