کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 47
نمايش فراداده

ما يشترط في الموقوف عليه

حكم وقف من بلغ عشرا"

حكم ما لون شرط الواقف عود الوقف عند الحاجة

و في وقف من بلغ عشرا تردد ، و المروي : جواز صدقته ، و الاولى : المنع . و يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الاشبه ، و إذا إطلق فالنظر لارباب الوقف .

( الرابع ) في الموقوف عليه : و يشترط وجوده و تعيينه ، و أن يكون ممن يملك ، و أن لا يكون الوقف عليه محرما .

فتعميم هذا القول يتناول ما اخترناه . " قال دام ظله " : و في وقف من بلغ عشرا تردد ، و المروي جواز صدقته .

.

الخ .

أقول : التردد من المصنف ، و الرواية اشارة إلى ما رواه زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الغلام ، و لم يحتلم و صدقته ؟ فقال : إذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعها و حقها ، فلا بأس ، و هو جائز .

فقال الشيخ في الاستبصار : و قد حد ذلك بعشر سنين ، و افتى عليه في النهاية . و المتأخر ذاهب إلى المنع ، و هو المختار .

( لنا ) ان الحجر عن التصرف ثابت ، فلا يرتفع الا بمؤثر ، و هو البلوغ خمسة ( بخمسة خ ) عشر سنة ، أو الانبات ، أو الاحتلام ، فمع عدمه لا يصح التصرف . " قال دام ظله " : و يجوز ان يجعل الواقف النظر لنفسه ، على الاشبه .

هذا مقتضى النظر و مذهب الشيخ لانه حق له ، فله ان يضعه حيث شاء ، فاما مع الاطلاق فمبني ( فيبنى خ ) على انتقال الملك فمن قال : ينتقل إلى الله ، فالنظر إلى الحاكم ، و من قال : ينتقل إلى الموقوف عليهم ، و هو المذهب ، فالنظر اليه .

الوسائل باب 32 حديث 7 ج 15 ص 325 .