کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 48
نمايش فراداده

لو وقف على المؤمنين فمن المراد منهم ؟

ما يصح الوقف عليه وحكم ما لو وقف على الكافر

حكم الوقف على من سيؤجل أو على موجود وعلى من يؤجل

فلو وقف على من سيوجد لم يصح . و لو وقف على موجود و بعده على من يوجد صح . و الوقف على البر يصرف إلى الفقراء و وجه القرب . و لا يصح وقف المسلم على البيع و الكنائس . و لو وقف المسلم على الحربي و لو كان رحما ، و يقف على الذمي و لو كان أجنبيا . و لو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين . و لو كان كافرا انصرف إلى فقراء تحلته . و المسلمون من صلى إلى القبلة . و المؤمنون : الاثنا عشرية و هم الامامية . و قيل : مجتنبو الكبائر خاصة . " قال دام ظله " : و لو وقف على ذلك الكافر ، صح ، و فيه وجه آخر .

تقديره و لو وقف الكافر على البيع و الكنائس صح الوقف .

فأما الوجه الآخر ، سألت المصنف عن ذلك ، فأجاب بأنه يمكن ان يقال : أن نية القرية شرط في الوقف ، و لا يمكن ذلك في الكافر ، فلا يصح منه الوقف . و لقائل ان يمنع المقدمتين ، و الوجه الصحة ، اذ كل قوم يدان بدينهم و معترفون بمعبود يتوجهون اليه . " قال دام ظله " : و المؤمنون : الا ثنا عشريه ، و هم الامامية ، و قيل ، مجتنبو الكبائر خاصة .

أقول : اختلف أهل الكلام في المؤمن ، فاكثر المعتزلة انهم مجتنبو الكبائر اذ

( 1 ) في بعض النسخ : و لقائل ان يقول : بمنع المقدمتين .