و لا ينعقد للمرأة . و في انعقاده للاعمى تردد ، و الاقرب : أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة . و في اشتراط الحرية تردد ، الاشبه : أنه لا يشترط . و لا بد من إذن الامام ، و لا ينعقد بنصب العوام له .
نعم لو تراضي اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم . و مع عدم الامام عليه السلام يتفذ قضأ الفقية من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات . و قبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق من نفسه و الاول اختيار الشيخ في المبسوط و أتباعه و المتأخر ، و كذا اختار ألا يكون أعمى ، و هو أقرب احتياطا ، لوقوع الغلط و الاشتباه . " قال دام ظله " : و في اشتراط الحرية تردد ، الاشبه أنه لا يشترط .
منشأ التردد النظر إلى فتوى الشيخ في المبسوط بالاشتراط ، و ما نعرف المستند . و الوجه الانعقاد ، و لو كان عبدا ، عملا بالاصل ، و لقول الصادق عليه السلام : من روى أحاديثنا ، و عرف أحكامنا ، فاجعلوه قاضيا فاني جعلته قاضيا و لفظ ( من ) يتناول الحر و العبد . " قال دام ظله " : و قبول القضاء ، عن السلطان العادل مستحب ، لمن يثقق بنفسه ،
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب صفات القاضي ، و لفظه هكذا : عن ابي خديجة ، قال : بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا ، فقال : قل لهم : إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شيء من الاخذ و العطاء ان تحاكموا إلى احد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا ، و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر ، و ليلاحظ حديث 1 من هذا الباب أيضا و ان كان لفظه مختلفا .