کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 490
نمايش فراداده

عدم تأثير حلف المنكر بعد الحكم بالنكول

حكم ما لو تكل عن اليمين

حكم ما لو أكذب نفسه

حكم ما لو أقام المنكر بينة

بيان وظيفة المنكر

عدم جواز إحلاف المنكر من دون التماس المدعي

حكم تكفيل المدعى عليه

و في تكفيل المدعي عليه تردد . و يخرج من الكفالة عند انقضاء الاجل ، و إن قال : لا بينة ، عرفه الحاكم أن له اليمين . و لا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي .

فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها ، و أعيدت مع التماس المدعي .

ثم المنكر : إما أن يحلف أو يرد ينكل .

فإن حلف سقطت الدعوي ، و لو ظفر له المدعي بمال لم يجزله المقاصة ، و لو عاود الخصومة لم يسمع دعواه . و لو أقام بينة لم تسمع . و قيل : يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها . و لو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته ، فإن رد اليمين على و تبع شيخنا كلام الشيخ في النهاية ، و الاولى السكوت عند ذلك ، و هو اختيار الشيخ في الخلاف ، و عليه المتأخر . " قال دام ظله " : و في تكفيل المدعى عليه هنا ، تردد .

منشأ التردد أن في التكفيل احتياطا في حفظ الاموال ، و هو مختار الشيخ في النهاية ، و الا فمقتضى الاصل عدم التكفيل ، لانه كالحبس بغير استحقاق ، اختاره في الخلاف ، و تبعه المتأخر ، و هو الذي اعتقده ، الا في موضع الريبة . " قال دام ظله " : و لو أقام بينة لم تسمع .

هذا اختيار الشيخ في كتبه ، و قال المفيد تسمع ما لم يشترط الحالف ، سقوط الحق ، و بالاول روايات و هو أشبه ، حذرا من خلو اليمين عن فائدة .

( 1 ) راجع الوسائل باب 7 و 8 من أبواب كيفية الحكم