و في تكفيل المدعي عليه تردد . و يخرج من الكفالة عند انقضاء الاجل ، و إن قال : لا بينة ، عرفه الحاكم أن له اليمين . و لا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي .
فإن تبرع أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها ، و أعيدت مع التماس المدعي .
ثم المنكر : إما أن يحلف أو يرد ينكل .
فإن حلف سقطت الدعوي ، و لو ظفر له المدعي بمال لم يجزله المقاصة ، و لو عاود الخصومة لم يسمع دعواه . و لو أقام بينة لم تسمع . و قيل : يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها . و لو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته ، فإن رد اليمين على و تبع شيخنا كلام الشيخ في النهاية ، و الاولى السكوت عند ذلك ، و هو اختيار الشيخ في الخلاف ، و عليه المتأخر . " قال دام ظله " : و في تكفيل المدعى عليه هنا ، تردد .
منشأ التردد أن في التكفيل احتياطا في حفظ الاموال ، و هو مختار الشيخ في النهاية ، و الا فمقتضى الاصل عدم التكفيل ، لانه كالحبس بغير استحقاق ، اختاره في الخلاف ، و تبعه المتأخر ، و هو الذي اعتقده ، الا في موضع الريبة . " قال دام ظله " : و لو أقام بينة لم تسمع .
هذا اختيار الشيخ في كتبه ، و قال المفيد تسمع ما لم يشترط الحالف ، سقوط الحق ، و بالاول روايات و هو أشبه ، حذرا من خلو اليمين عن فائدة .
( 1 ) راجع الوسائل باب 7 و 8 من أبواب كيفية الحكم