في يد أحدهما ( أو ) في يد هما ( أو ) في يد ثالث ، فان كان الاول ، و شهدتا بالملك المطلق يخص ( قضى خ ) بها الخارج ( للخارج خ ) ، لان بينة صاحب اليد ، لا حكم لها ، و يؤيده قول النبي صلى الله عليه و آله : البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه ( على من أنكره خ ) . و قوله : ( على الاشبه ) تنبيه على قول الشيخ في الخلاف : إذا ادعيا ملكا مطلقا ، و يد أحدهما على العين كانت بينته أولى . و أظنه زيغا وقع من القلم ، فكأنه أراد ، إذا كانت بينته بالسبب .
( و استدلاله ) بخبر النبي صلى الله عليه و آله ، و هو ما رواه جابر ، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و آله في دابقة أو بعير ، فأقام كل ( واحد خ ) منهما البينة أنها له أنتجها ، فقضى بها للذي في يده و قضاء علي عليه السلام و سنذكره ( يشهد ) بما قلت . و أيضا استدل بقوله صلى الله عليه و آله : البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه . و هو يقتضي خلاف مدعاه ، و هو موافق لما اختاره في الاستبصار .
فأما ان شهدتا بالسبب قضى للخارج لما قلناه ، و لما رواه محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن حفص ، عن منصور ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها و اقام البينة العدول بالنتاج ، و جاء آخر بمثل تلك البينة مدعيا ، قال : حقها للمدعي ، و لا اقبل من الذي
( 1 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) راجع الخلاف ص 248 الطبع الحجري مسألة 2 . ( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ، و الحديث طويل ، فراجع . ( 4 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم .