و لصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج و قديم الملك . و كذا الابتياع . و لو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج .
في يده ، لان الله عز و جل امرأن تطلب البينة من المدعي . و اختار الشيخ في الاستبصار و الخلاف ، القضاء لصاحب اليد .
فكأنه استناد إلى قضأ علي عليه السلام في دابة ادعى عليها رجلان و أقاما البينة بالانتاج ، فقضى لصاحب اليد ، و قال : لو لم يكن في يده لجعلتها بينهما نصفين . و هذا قضية في واقعة ، فلا تتعدى ، و الاول أشبه ، و عليه ينبغي ان يكون العمل .
فان شهدت لصاحب اليد بالسبب ، و للآخر بالملك المطلق ، يقضى لصاحب اليد ، و هو اختيار الشيخ في كتبه ، و اختيار شيخنا دام ظله .
( و قيل ) : يقضى للخارج ، عملا بقوله عليه السلام : البينة على المدعي ، و على الجاحد ( الخارج خ ) اليمين و التفصيل قاطع للشركة . و الاول أقوى ، لان بينته شهدت بالملك و زيادة ، فالمرجح حاصل ، و ان كان الثاني يقضي بها بينهما نصفين ، مع فرض التساوي في البينة . و ان حصل مع احداهما ترجيح ، قضى له ، و ان كان الثالث قضى بالارجح في العدالة و الكثرة ، و الا فالقرعة مع اليمين ، و هو أشبه بما ( مما خ ) ذكره في المبسوط ، و قد عرفته في المتن .
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 14 من أبواب كيفية الحكم ، و الحديث هنا تلخيص من الشارح قده فلا حظه . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم ، و قد تقدمت الاشارة اليه . ( 3 ) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم .