( الخامس ) ارتفاع التهمة : فلا تقبل شهادة الجار نفعا ، كالشريك فيما هو شريك فيه ، و الوصي فيما له فيه ولاية . و لا شهادة ذي العداوة الدنيوية ، و هو الذي يسر بالمساءة و يساء بالمسرة . و النسب لا يمنع القبول . و في قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ، أظهره : المنع .
اكذب نفسه ، و تاب أتقبل شهادته ؟ قال : نعم . و ما رواه ابن محبوب ، عن ابن سنان ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، و توبته ان يرجع مما قال و يكذب نفسه ، عند الامام و عند المسلمين ، فإذا فعل فان على الامام ان يقبل شهادته بعد ذلك . و أورد المتأخر عليه اشكالا ، تقريره ان القاذف مأمور بالتوبة ، فلا تجوز التوبة بإكذاب نفسه ، لانه قد يكون صادقا ، فيكون كاذبا في هذا القول ، فيحتاج إلى توبة اخرى ، و يلزم أيضا ان يكون مأمورا بإكذاب نفسه ( بالكذب خ ) و ذهب إلى ان توبته ان يقول : القذف حرام أو باطل ، أو يقول : أخطأت .
هذا هو القول المتكلف ، و خرجه المروزي أولا ، و استحسنه الشيخ في الخلاف ، و اختاره المتأخر ، و هو أشبه ، و لو لا الخبر المتلقي بالقبول ، لقلنا به ( و الله أعلم خ ) . " قال دام ظله " : و في قبول شهادة الولد على ابيه خلاف ، أظهره المنع .
ذهب الشيخان ، و ابنا بابويه ، و سلار ، و أبو الصلاح إلى المنع ، و ادعى المتأخر
( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من كتاب الشهادات ، و فيه محمد بن الفضيل بدل محمد بن ابي الفضيل . ( 2 ) الوسائل باب 37 حديث 1 من كتاب الشهادات .