کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 517
نمايش فراداده

حكم ما لو دعي للتحمل

حكم ما لو دعي الشاهد للإِقامة

ضابط ما يصير به شاهدا" ، العلم وبيان مستنده

و كذا كل إمرأة تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعا فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع . و لا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ، و الصنائع الدنية كالحياكة و الحجامة ، و لو بلغت الدناءة كالزبال و الوقاد ، و لا ذوي العاهات كالاجذم و الابرص .

الثاني فيما بصير به شاهدا : و ضابطه : العلم ، و مستنده : المشاهدة أو السماع .

فالمشاهدة للافعال كالغصب و القتل و السرقة و الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط .

أما السماع ، فيثبت به النسب و الملك و الوقف و الزوجية . و يصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة ، و السماع لم يكفي فيه السماع و إن لم يستدعه المشهود عليه . و كذا لو قيل له : لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما . و كذا لو خبئ ( 1 ) فنطق المشهود عليه . و إذا دعي الشاهد للاقامة وجب ، إلا مع ضرر مستحق ، و لا يحل الامتناع مع التمكن . و لو دعي للتحمل فقولان ، المروي : الوجوب . " قال دام ظله " : و لو دعي للتحمل ، فقولان ، المروي الوجوب .

ذهب الشيخ في النهاية و أتباعه و أبو الصلاح في الكافي ، إلى وجوب التحمل ،

1 - من الخباء - الخاء المعجمة بمعنى الستر .