کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 525
نمايش فراداده

( 6 ) يجب أن يشهد شاهد الزور وتعزيره

( 5 ) حكم ما لو شهد اثنان على رجل بسرقة . . . إلخ

و تحمل هذه الرواية ( 1 ) على أنها نكحت بسماع الشهادة لامع حكم الحاكم ، و لو حكم لم يقبل الرجوع .

( الخامسة ) لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطع ثم قالا : أو همنا ، و السارق غيره ، أغرما دية يد الاول ، و لم يقبلا على ( في خ ) الاخير لما يتضمن من عدم الضبط .

( السادسة ) تجب أن يشهر ( شهرة خ ) شاهد الزور و تعزيره بما يراه الامام عليه السلام حسما للجرأة .

فحمل الشيخ في النهاية ، ضمان الشهود على ما إذا رجعوا ، و حمل المتأخر الحد على التعزير ، لانهما شاهدا زور ، و الرجوع إلى الاول ، على أنها تزوجت بسماع الشهادة ، لا بحكم الحاكم . و زاد الشيخ في النهاية على ما في الرواية ( و دخل بها ) و هو مدلول الاعتداد التزاما .

( و ما ذكره ) شيخنا دام ظله في الشرائع من التفصيل ، بانه ان كان الطلاق بعد الدخول لم يضمنا ، و ان كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر ( مغاير ) لما نحن بصدده ، لان في مسألتنا ، انها تزوجت بعد الطلاق ، و ضمان المهر للزوج الثاني ، و في مسألة الشرائع انها ما تزوجت و المهر للزوج الاول ( الثاني خ ) ، و هي مسألة من مسائل الخلاف ، قد ضمنها الشيخ في مسألتين فيه .

1 - الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الشهادات .