و في رواية ( 1 ) : يقام عليها الحد جهرا ، و عليه سرا و هي متروكة . و لو وطأ المجنون عاقلة ففي وجوب الحد تردد .
رواية : يقام عليها الحد جهرا ، و عليه سرا ، و هي متروكة .
هذه رواها هشام بن بشير ، عن ابي بشير ( بشر خ ) عن ابي روح ، ان إمرأة تشبهت بأمة لرجل ، و ذلك ليلا ، فواقعها ، و هو يرى أنها جاريته ، فرفع إلى عمر ، فأرسل إلى علي عليه السلام ، فقال : اضرب الرجل حدا في السر ، و اضرب المرأة علانية . و هي نادرة و جلد ( حد خ ) الرجل مخالف للاصل ، اي سقوط الحد بالشبهة ، و قد ذكرها الشيخ في النهاية . و قد حكى شيخنا دام ظله عن بعض معاصريه ، أنه عليه السلام أراد إيهام الحاضرين بإقامة الحد عليه لئلا يتخذ الجاهل الشبهة عذرا من ان حد ، و في هذا عدول فاسد .
فالأَشبه ان يقام عليها الحد ، و يسقط عن الرجل للشبهة ، و هو اختيار الشيخ في الخلاف و شيخنا و المتأخر . و يسقط عنها أيضا لو ادعت الشبهة ، و كذا لو اضطجعت هي على فراشه ، و أتت بعذر يقرب من الصدق ، على الاشبه . " قال دام ظله " : و لو وطأ المجنون عاقلة ، ففي وجوب الحد تردد ، و أوجبه الشيخان .
منشأ التردد كون المجنون مرفوع القلم ، و استناد الشيخين إلى ما رواه ابان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد ، و ان كان محصنا رجم ، قال : قلت : و ما الفرق بين المجنون و المجنونة ، و المعتوه و المعتوهة ؟
1 - الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب حد الزاني ، ج 18 ص 409 . ( 2 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب حد الزنا .