کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 55
نمايش فراداده

عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم

جواز هبة المشاع

بيان حد الهبة واحتياجها إلى الايجاب والقبول

صدقة السر أفضل

حرمة مفروض الصدقة على بني هاشم

بيان حد الصدقة وجملة من أحكامها

جواز حبس الحيوانات في سبيل الله

و يسكن الساكن معه من جرت العادة به كالولد و الزوجة و الخادم ، و ليس له أن يسكن غيره إلا بإذن المالك . و لو باع المالك الاصل لم تبطل السكنى إن و قتت بأمد أو عمر . و يجوز حبس الفرس و البعير في سبيل الله ، و الغلام و الجارية في خدمة بيوت العبادة ، و تلزم ذلك ما دامت العين باقية . و أما الصدقة : فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض ، و لا حكم لها ما لم تقبض .

بأذن المالك ، و تلزم بعد القبض و أن لم يعوض عنها . و مفروضها محرم على ( بني هاشم ) إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ، و لا بأس بالمندوبة . و الصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم . و أما الهبة : فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة . و لا بد فيها من الايجاب و القبول و القبض ، و يشترط إذن الواهب في القبض ، و لو وهب الاب أو الجد للولد الصغير لزم ، لانه مقبوض بيد الولي . وهبة المشاع جائزة كالمقسوم . و لا يرجع في الهبة لاحد من الابوين بعد القبض ، و في غيرهما من " قال دام ظله " : و لا يرجع في الهبة لاحد من الوالدين ( الابوين خ ) بعد القبض ، و في غيرهما من ذوي الارحام ، على الخلاف .