ذوي الارحام على الخلاف . و لو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد ، أشبهه : الكراهية . و يرجع في هبة الاجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها . و في الرجوع مع التصرف قولان ، إشبههما : الجواز .
أقول : الصواب يقال : لاحد الابوين و الاولاد ، لان الاجماع حاصل على انه لا يرجع في الهبة للوالدين و الاولاد ، و سألت المصنف عن الاخلال بذكر الاولاد ، فقال : كان زيغا ( رفعا خ ) للقلم . و نحقق مسائل الهبة في هذا التقسيم ، فنقول : حكم الهبة على ثلاثة أضرب ، ضرب لا يجوز الرجوع فيها إجماعا ، و ضرب يجوز إجماعا ، و ضرب مختلف فيه .
فالأَول : هبة الوالدين و الاولاد مع القبض و لغيرهما مع العوض أو هلاك العين . و الثاني : هبة الاجنبي مع بقاء العين و عدم التصرف و العوض . و الثالث : هبة لذي رحم الوالدين و الاولاد مع القبض ، و للاجنبي مع التصرف و بقاء العين فان فيها خلافا .
أما الذي للرحم فذهب الشيخان في النهاية و الاستبصار في باب الهبة المقبوضة و المقنعة إلى انه لا يجوز الرجوع فيها . و قال في الخلاف : بالجواز ، و تردد المتأخر فيه ، فقوى في موضع ، المنع ، و في موضع ، الجواز . و المنع اشبه و هو المختار و عليه شيخنا .
( لنا ) النظر ، و النص ، و الاثر .
أما النظر فهو ان الموهوب صار ملكا للموهوب منه بعقد ( بعد خ ) الهبة ، لانه يقتضى التمليك ، فلا ( و لا خ ) يعود إلى ملك الواهب الا بعقد جديد أو ما في حكم
( 1 ) هكذا في النسخ كلها ، و الصواب للموهوب له .