عن مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : اي شيء رويتم في هذا ؟ قال : قلت : روينا ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، أنه ( قال خ ) يتل برمته إلى أوليآء المقتول ، فإذا مات الذي دبره عتق ( أعتق خ ) قال : سبحان الله ، فيبطل دم إمرء مسلم ؟ قال : قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم على ابي ( يتل برمته إلى أوليآء المقتول ) فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته .
فهي دالة على أن العبد لا يخرج عن التدبير ، و يستسعى في قيمته بعد موت المدبر . و الشيخ قال : يستسعى في دية المقتول و استدل في الاستبصار و التهذيب ، بهذه الرواية . و حكى المتأخر كلام الشيخ معتقدا أنه مروي ، و قال ، تحمل الرواية على ما إذا كان التدبير عن نذر واجب ، فاما إذا لم يكن عن واجب ، يسترق العبد ، و لا يقتل ، و معنى قوله : ( يتل برمته ) يدفع بجملته . و القول الثاني للشيخ في الخلاف ، قال : إذا سلمه المولى إليهم ، فهو رجوع عن التدبير ، و هو اختيار شيخنا في نكت النهاية . و هو أشبه ، لان التدبير بمنزلة الوصية ، و لا يخرج الرقبة عن الملكية ، فينتقل إلى أوليآء المقتول ، كالقن . و به يشهد ما رواه الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن ابي بصير ، قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا ؟ قال : يقتل به ، قال :
( 1 ) الظاهر أن المراد ، انكم غلطتم على ابي في نسبة هذه الجملة ، ان ابي قال : ( يتل برمته إلى أوليآء المقتول . الخ ) و في هامش بعض نسخ الوسائل : لعل المراد ، غلطتم في فهم الحديث ، اذ ليس فيه الحكم بعدم السعي ، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث ، و كأنه اقرب ( منه رحمه الله ) انتهى . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات ج 19 ص 156 .