کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 594
نمايش فراداده

حكم المكاتب

لا يخرج هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي ( 1 ) : أنه يسعى . و المكاتب إن لم يؤد أو كان مشروطا فهو كالرق المحض ، و إن كان مطلقا و قد أدى شيئا ، فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل به . و إن قتل مملوكا فلا قود ، و تعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة ، و يسعى في نصيب الحرية و سترق الباقي من أو يباع في نصيب الرق . و لو قتل خطأ فعلى الامام بقدر ما فيه من الحرية ، و للمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالارش ، و تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية . و في رواية علي بن جعفر : إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر .

قلت : فان قتله خطأ ؟ فقال : يدفع إلى أوليآء المقتول ، فيكون رقا لهم ( لهم رقا خ ) ( الحديث ) . و البحث كله مبني على قتل الخطأ ، فاعرفه . " قال دام ظله " : و في رواية علي بن جعفر .

الخ .

هذه رواها هو ، عن اخيه موسى بن جعفر ، عليهما السلام ( في حديث ) قال : و سألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحر في الحدود ، و غير ذلك من قتل أو غيره . و اختارها الشيخ في الاستبصار . و ما ذكره أولا من خيار المولى ، فهو اختيار الشيخ في النهاية ، و عليه أتباعه

1 - راجع الوسائل باب 9 حديث 2 و 5 من أبواب ديات النفس ، ج 19 ص 155 و 156 .

( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ، و تمامه : فان شاؤوا باعو و ان شاؤوا استرقوا ، و ليس لهم ان يقتلوه ، قال : ثم قال : يا ابا محمد ان المدبر مملوك .

ج 19 ص 75 .

( 3 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 3 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات ج 19 ص 157 .