و في اخرى : يشتركان فيه ما لم يحكم ( به خ ) لولي الاول .
( الثانية ) لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للاول و يسراه للثاني . و قال في النهاية : لو قطع يدا و ليس له يدان قطعت رجله اليمنى باليد . و كذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالاول فالأَول ، و الرجل بالاخير فالأَخير ، و لمن يبقى بعد ذلك الدية ، و لعله استناد إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام ( أبي عبد الله عليه السلام خ ) ( 1 ) .
( الثالثة ) إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد ، و اختارها في الاستبصار و شيخنا في الكتابين ، و هو أشبه . و يدخل في حكم الحاكم استرقاق الاولياء و عفوهم ، لانه يكون بحكمه ، خصوصا مع وجود الحاكم بالاصالة ، و لهذا خص الرواية بحكم الوالي . و قال المتأخر : لا تأثير لحكم الحاكم ، و على ما قلناه لا منع ، و اختياره موافق له . و قول المصنف : ( على التعاقب ) احتراز من أن يكون القتل معا . " قال دام ظله " : إذا قتل العبد حرا عمدا فاعتقه مولاه ، ففي العتق تردد ، اشبهه أنه لا ينعتق .
التردد للشيخ في المبسوط ، فله فيه قولان ، و قال في الخلاف : يتعلق حق المجني عليه عمدا بالعبد ، و عليه العمل .
فاما إذا كان القتل خطأ ، ففي النهاية : جاز عتقه ، و لزم المولى دية المقتول ، لانه
1 - الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب قصاص الطرف ، ج 19 ص 131 و فيه " عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليه السلام " . ( 2 ) لعله كناية عن أنه لا تأثير لهذا الاختيار أو ان المراد ان اختياره موافق لنفسه بمعنى أنه متفرد في هذا الاختيار .