کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 597
نمايش فراداده

لا يقتل المسلم الكافر إلا إذا كان معتاد القتل له

أشبهه : أنه لا ينعتق ، لان للولي التخيير في الاسترقاق ، و لو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) : يصح ، و يضمن المولى الدية . و في عمرو ضعف ، و الاشبه : اشتراط الصحة بتقدم الضمان .

( الشرط الثاني ) الدين : فلا يقتل المسلم بكافر ، ذميا كان أو غيره ، عاقلته ، و هو مروي ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : قضى علي ( أمير المؤمنين خ ) عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ ، فلما قتله ، أعتقه مولاه ، قال : فاجاز عتقه و ضمنه الدية . و عمرو بن شمر مطعون ، بأنه يضع الحديث عن جابر ، فلا عمل على ما ينفرد به . و قال المتأخر : مقصود الشيخ أنه إذا تبرع به المولى ، فاعتقه فولاؤه له ، و هو عاقلته . و الشيخ راض بهذا التفسير ، فان الفرض أن العتق حصل بعد الجناية ، فكيف يعقل المولى ما جناه حال العبودية .

لكن يمكن أن يحمل كلام الشيخ على ما أن المولى كان خيرا بين تسليم العبد و افتكاكه ، فاما إذا أعتقه دل على أنه يريد افتكاكه ، فيضمن جنايته . و لو نزلنا عن هذا التأويل نقدح ( ليقدح خ ) في الرواية ، و نذهب إلى ان العتق صحيح ، الا إذا ضمن جنايته ، متقدما على ما على العتق ، كان حسنا .

1 - الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ديات النفس ، ج 19 ص 160 .

( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ديات النفس .

( 3 ) عبارة السائر هكذا : و انما مقصود شيخنا ابي جعفر ، إذا أعتقه مولاه تبرعا فانه مولاه ، و له ولاؤه ، و هو يعقل عنه بعد ذلك ( انتهى ) .

( 4 ) الظاهر أن قوله : كان حسنا جواب لقوله : و لو نزلنا .