کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و لكن يعزر و يغرم دية الذمي . و لو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع راد فاضل ديته ( دية المسلم خ ) . و يقتل الذمي و بالذمية مع رد فاضل ديته ، و يقتل الذمية بمثلها ، و بالذمي و لا رد . و لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أوليآء المقتول ، و لهم الخيرة بين قتله و استرقاقه . و هل يسترق ولده الصغار ؟ الاشبه : لا . و لو أسلم بعد القتل كان كالمسلم . و لو قتل خطأ لزمت الدية في ماله . و لو لم يكن له مال كان الامام عاقلته دون قومه .( الشرط الثالث ) أن لا يكون القاتل أبا : فلو قتل ولده لم يقتل به ، و عليه الدية و الكفارة و التعزير ، و يقتل الولد بأبيه . و كذا الام تقتل بالولد . " قال دام ظله " : و هل يسترق ولده الصغار ؟ الاشبه لا .انما قال : الاشبه ، لان الاولاد ( أولاده خ ) أحرار ، فلا يسترقون الا بدليل ، و لا دليل . و ذهب سلار إلى أنهم يسترقون ، و ما أعرف من اين قاله ؟ " قال دام ظله " : و لو لم يكن له مال ، كان الامام عاقلته ، دون قومه .يسأل لم مع وجود المال لا يعقله الامام و يعقله مع عدمه ؟ ( و الجواب ) أن أهل الذمة بمنزلة مماليكه عليه السلام ، فإذا كانوا متمولين ، فما لهم أيضا للامام يؤدى الدية عنه ، فإذا لم يكن مال يؤدى من حاصله ( خاصته خ ) .