کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 604
نمايش فراداده

حكم ما لو شهدا أنه قتله عمدا" فأقر آخر أنه هو القاتل

النهاية : يسقط القصاص و وجبت الدية نصفين ، و لو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما ، و لعلهما احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين . و لو شهدا أنه قتله عمدا ، فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه .

ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : للولي قتل المقر ، ثم لا سبيل صدقوا فلهم الخيار في القود و في الدية . " قال دام ظله " : و لو شهدا أنه قتله عمدا ، فأقر آخر أنه هو القاتل ، دون المشهود عليه ، إلى آخره .

أعلم ان هذه المسألة مستفادة من رواية الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام و قد ذكرها في المتن ، الا ان في الرواية : ( و ان طلبوا الدية كانت عليهما نصفين ) و ما ذكره شيخنا لكن ذكر الاشكال الوارد عليه . و ( ما ) يتضمنه الرواية أن المقر يرد على أوليآء المشهود عليه لو قتل نصف الدية ، و لا يرد المشهود عليه على أوليآء المقر لو قتل ( مشكل ) منشأه عدم الفرق بين البينتين . و قال المتأخر : في قتلهما نظر ، ثم قال ( بعد كلام ) : و الاولى عندي أن يرد الاولياء إذا قتلوهما دية كاملة إلى ورثتهما ، اذ قد ثبت أنهما قاتلان . و في كلامه خبط ( أولا ) لانه توقف فيما ظهرت حجته ( و ثانيا ) انا لا نسلم ثبوت كونهما قاتلين ، بل ثبت كون واحد منهما قاتلا لا على التعيين .

( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب دعوى القتل .

( 2 ) لا يخفى انه ليس في الرواية هذه الجملة ( و ان طلبوا الدية اه ) نعم فيها هكذا : قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال : فقال : الدية بينهما نصفان ، لان أحدهما أقر و الآخر شهد عليه .