کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 606
نمايش فراداده

أحكام القسامة وطريق ثبوتها

و من قال : حذار ، لم يضمن . و من اعتدى عليه فاعتدى بمثله لم يضمن و إن تلفت . و أما القسامة : فلا تثبت إلا مع اللوث ، و هو إمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كما لو وجد في دار قوم أو في محلتهم أو في قرتهم أو بين قريتين ، و هو إلى احداهما أقرب ، فهو لوث ، و لو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث .

أما من جهل قاتله كقتيل الزحام والفزعات ، أو من وجد في فلاة أو في معسكر أو في سوق أو جمعة ، فديته من بيت المال ، و مع اللوث يكون للاولياء إثبات الدعوي بالقسامة . و هي في العمد : خمسون يمينا ، و في الخطأ : خمسة و عشرون على الاظهر . و لو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الايمان حتى يأتي بالعدد .

القسامة " قال دام ظله " : و هي ( اي القسامة ) في العمد خمسون يمينا ، و في الخطإ خمسة و عشرون على الاظهر .

أقول : القسامة عند الفقهاء عبارة عن كثرة اليمين ، و سميت لكثرة ( لتكثير خ ) اليمين فيها و في اللغة عبارة عن اسماء الحالفين . و اختلفت أصحابنا في عدة القسامة ، قال المفيد و سلار و المتأخر : هي خمسون رجلا في قتل العمد و الخطأ . و هو استناد إلى إطلاق ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله بطرق مختلفة ، ان الانصار ادعوا على اليهود القتل ، قال : فليقسم خمسون رجلا منكم على أنهم