کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 611
نمايش فراداده

لو ضرب الولي الجاني وتركه ظنا" أنه مات فبرئ

لو قتل واحد رجلين أو أكثر

ماله ، و لو لم يكن له مال أخذت من الاقرب فالأَقرب . و قيل : لا دية .

( الثالثة ) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم ، و لا سبيل إلى ماله ، و لو تراضوا بالدية فلكل واحد دية .

( الرابعة ) إذا ضرب الولي الجاني و تركه ظنا أنه مات فبرئ ففي رواية ( 1 ) يقتض من الولي ( 2 ) ثم يقتله الولي أو يتتاركان ، و الراوي أبان بن عثمان ، و فيه ضعف إرساله الرواية ( إرسال الرواية خ ) .

يكن له مال ، أخذت من الاقرب فالأَقرب ، و قيل : لا دية .

الرواية عن ابي بصير ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، و الا فمن الاقرب فالأَقرب ( الحديث ) . و أفتى عليها الشيخ في النهاية ، و هو مشكل بأن ( بما أن خ ) الدية ( إما ) في قتل الخطأ ( أو ) عن رضا القاتل . و قال في المبسوط : تسقط ، و يميل اليه في الخلاف ، و هو أصح ، لعدم التراضي ، و عليه المتأخر .

1 - الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 94 .

2 - بمثل ذلك الضرب .

( الرياض ) .

( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب العاقلة ، و تمامه : و ان لم يكن له مال قرابة اداه الامام ، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم ج 19 ص 303 .

( 4 ) يعني وجوب الدية في الفرض المذكور - كما أفتى به في النهاية - مشكل ، فان وجوب الدية اما بحكم الشارع كما في قتل الخطأ ، أو لاجل رضا القاتل بإعطاء ما في قتل العمد ، و كلاهما في المقام مفقود .