و لو وجد مقتولا و ادعى قتله على غيره و عدم البينة ، ففي القود تردد ، أشبهه : أنه لا قود ، و عليه الدية ، و لو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان ، إشبههما : اللزوم . و يظهر من رواية عمرو بن ابي المقدام ، عن ابي جعفر عليه السلام ، ان عليه القود و الفتوى على الاول .
( و ان كان الثالث ) و هو أن يوجد ( وجد خ ) ميتا فان ادعى المخرج أنه مات حتف انفه ، فعليه البينة ، و مع عدمها ، فالدية ، على قول الشيخين و سلار و شيخنا دام ظله هنا . و هو الاشبه بالنظر إلى ما سلم من قولهم : من أخرج غيره من بيته فهو ضامن حتى يرجع اليه ، و هو مروي ، عن عبد الله بن ميمون ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و عن عمرو بن ابي المقدام ، عن ابي جعفر عليه السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه و آله . و قال المتأخر : لا دية عليه ، الا أن يكون متهما ، و قال شيخنا في الشرائع : و لعل الاشبه أنه لا يضمن ، و هو بالنظر إلى البراءة الاصلية ، و ان لم يدع المخرج موته ، فعليه الدية ، و مع دعوى الاولياء العمد ، يثبت بالقسامة ( القسامة خ ) .
( 1 ) راجع الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ، و الرواية طويلة فراجع ج 19 ص 36 . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب القصاص في النفس ، و لفظه هكذا : إذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته . ( 3 ) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ، و اللفظ هكذا : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : كل من طرق رجلا بالليل فاخرجه من منزله فهو ضامن الا ان يقيم عليه البينة أنه قد رده إلى منزله . الخ