کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
( الثانية ) إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله ، صدقت مع اليمين ما لم يثبت كذبها و يلزمها الدية أو إحضاره أو من يحتمل أنه هو .( الثالثة ) لو دخل لص فجمع متاعا و وطأ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتله المرأة ذهب دمه هدرا ، و ضمن مواليه دية الغلام ، و كان لها أربعة آلاف درهم في تركته لمكابرتها على فرجها . و هي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . و عنه في إمرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها ، فاقتتل هو و زوجها ، فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق و قتلت بالزوج ( 2 ) . و الوجه أن دم الصديق هدر .( الرابعة ) لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان و قتيلان ، ففي رواية " قال دام ظله " : لو شرب أربعة فسكروا ، إلى آخره .رويت في هذا روايتان ، احداهما عن محمد بن قيس ، و قد ذكرها الشيخ في النهاية و التهذيب . و الاخرى عن النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فسجنهم فمات منهم رجلان و بقي رجلان ، فقال أهل المقتولين :