( الثانية ) إذا عادت الظئر بالطفل فأنكره أهله ، صدقت مع اليمين ما لم يثبت كذبها و يلزمها الدية أو إحضاره أو من يحتمل أنه هو .
( الثالثة ) لو دخل لص فجمع متاعا و وطأ صاحبة المنزل قهرا فثار ولدها فقتله اللص ثم قتله المرأة ذهب دمه هدرا ، و ضمن مواليه دية الغلام ، و كان لها أربعة آلاف درهم في تركته لمكابرتها على فرجها . و هي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) . و عنه في إمرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها ، فاقتتل هو و زوجها ، فقتله الزوج فقتلت المرأة الزوج ضمنت دية الصديق و قتلت بالزوج ( 2 ) . و الوجه أن دم الصديق هدر .
( الرابعة ) لو شرب أربعة فسكروا فوجد جريحان و قتيلان ، ففي رواية " قال دام ظله " : لو شرب أربعة فسكروا ، إلى آخره .
رويت في هذا روايتان ، احداهما عن محمد بن قيس ، و قد ذكرها الشيخ في النهاية و التهذيب . و الاخرى عن النوفلي ، عن السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فسجنهم فمات منهم رجلان و بقي رجلان ، فقال أهل المقتولين :
1 - الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 45 ، و في آخره ( قال رسول صلى الله عليه و آله : من كابر إمرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود " . 2 - الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب قصاص النفس ، 19 ص 45 ، و باب 21 حديث 1 منه ص 193 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 2 .