کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

محمد بن قيس : أن عليا عليه السلام قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية ( 1 ) . و في رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه جعل دية المقتولين على قبائل الاربعة و أخذ دية المجروحين من دية المقتولين ( 2 ) . و الوجه أنه ( أنها خ ) قضية في واقعة ، و هو عليه السلام أعلم بما أوجب في ذلك الحكم .

يا أمير المؤمنين عليه السلام أقدهما بصاحبينا ، فقال للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن نقيدها ، فقال علي عليه السلام للقوم : فلعل ذينك اللذين مأتا قتل كل واحد منهما صاحبه ، قالوا ما ندري ، فقال علي عليه السلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة ، و آخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين ، قال : و ذكر إسماعيل بن الحجاج بن ارطاة ، عن سماك بن حرب ، عن عبيد الله بن ابي الجعد ، قال : كنت انا رابعهم ، فقضى علي عليه السلام هذه القضيه فينا . وأرى هذه اقرب إلى الصواب ، لان القاتل معين ، و اشتراكهم في القتل ايضا مجهول ، لجواز أن يكون حصل القتل من أحدهم ، فلا يجوز الحكم بالقود ، فرجع إلى الدية لئلا يبطل دم إمرء مسلم ، و جعلها على قبائل الاربعة ، لان لكل منهم تأثيرا في القتل . و قال المتأخر : مقتضى أصول المذهب ان القاتلين يقتلان بالمقتولين ، و مع الاصطلاح تؤخذ الدية كملا . و ليس بشيء إذ القاتلان معلومين ، و لا معلوم أن القاتل واحد أو اثنان أو أزيد ، و على هذا لا يصح اخذ الدية كملا ، و يكون إبطالا لدية الجراحة .

1 - و

2 - الوسائل باب 1 حديث 1 و 2 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 173 .

( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 173 .

/ 675