قضى للاول ربع الدية ، و للثاني ثلث الدية ، و للثالث نصف الدية ، و للرابع الدية تماما ، و جعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا ( 1 ) . و في سند الاخيرة إلى مسمع ضعف ، فهي ساقطة ، و الاولى مشهورة ، و عليها فتوى الاصحاب .
( النظر الثالث ) في الجناية على الاطراف : و مقاصده ثلاثة : الاول في ديات الاعضاء : و في شعر الرأس الدية ، و كذا اللحية ، فإن نبتا فالأَرش . و قال المفيد : إن لم ينبتا فمائة دينار . و قال الشيخ في اللحية : إن نبتت ثلث الدية .
في الجناية على الاطراف " قال دام ظله " : و قال المفيد : ان لم ينبتا فمائة دينار ، و قال الشيخ : في اللحية ، إن نبت ( نبتت خ ) ثلث الدية .
أما قول المفيد ، فما وقفت على مستنده ، و كذا قاله شيخنا دام ظله . و أما قول الشيخ و به قال ابن بابويه في المقنع فمستنده رواية مسمع ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ، في اللحية ، إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية . و في طريقها إلى مسمع ( سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ) و هما ضعيفان ، و لهذا قال : ( و في الرواية ضعف ) .
1 - الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ، ج 19 ص 176 . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 260 .