کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 66
نمايش فراداده

حكم ما يوجد بخط الميت

* كتاب الوصايا * بيان حد الوصية وافتقارها إلى الايجاب والقبول

و هي تستدعي فصولا : ( الاول ) : الوصية تمليك عين أو منفعة ، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة . و يفتقر إلى الايجاب و القبول ، و تكفي الاشارة الدالة على القصد ، و لا تكفي الكتابة ، ما لم تضم القرينة الدالة على الارادة ، و لا يجب العمل بما يوجد بخط الميت . و قيل : إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها ، و هو ضعيف . " قال دام ظله " : و قيل : ان عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها ، و هو ضعيف . و القائل بهذا هو الشيخ في النهاية ، و لعل المستند ما رواه في التهذيب مرفوعا إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : كتبت اليه ، رجل كتب كتابا ( بخطه و لم يقل لورثته : هذه وصيتي و لم يقل اني قد أوصيت الا أنه كتب كتابا خ قيه ) فيه ما أراد

( 1 ) ليس المراد الرفع الصطلح في علم الدراية ، فان سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن احمد بن يحيى ، عن عمر بن علي ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني .