( السادسة ) دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء ، و في البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه .
( السابعة ) كلما فيه من الرجل ديته ، ففيه من المرأة ديتها ، و من الذمي ديته ، و من العبد قيمته ، و كلما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها ، و من الذمي كذلك ، و من العبد بنسبة قيمته ، لكن الحرة تساوي الحر حت تبلغ الثلث ، ثم ترجع إلى النصف . و الحكومة و الارش عبارة عن معنى واحد ، و معناه : أن يقوم سليما لو كان عبدا ، و مجروحا كذلك ، و ينسب التفاوت إلى القيمة ، و يؤخذ من الدية بحسابه .
( الثامنة ) من لاولي له فالإِمام عليه السلام ولي دمه ، و له المطالبة بالقود أو الدية . و هل له العغو ؟ المروي : لا .
النظر الرابع في اللواحق : و هي أربعة : و لاول في الجنين : ودية جنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحلم و لم تلجه " قال دام ظله " : و الحكومة و الارش ، عبارة عن معنى واحد .
هذا هلى اصطلاح شيخنا في أكثر المواضع ، فاما عند باقي الفقهاء ، الارش اعم من الحكومة ، لانهم يستعملونه في المقدر و غيره ، و الحكومة لا تستعمل الا في المقدر ، فاعرفه . " قال دام ظله " : و هل له اي الامام العفو ؟ المروي لا .
قد ذكرت هذا البحث في المواريث ، فلا اعيده .