الروح مائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى . و لو كان ذميا فعشر دية أبيه . و في رواية السكوني : عشر دية امه . و لو كان مملوكا فعشر قيمة امه المملوكة ، و لا كفارة . و لو ولجته الروح فدية ( فالدية خ ) كاملة للذكر و نصفها للانثى . و لو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان ، أحدهما : غرة ، و الاخر : توزيع الدية على حالاته ، ففيه عظما ثمانون ، و مضغة ستون ، و علقة أربعون ، و نطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون .
في دية الجنين " قال دام ظله " : و لو لم يكتس اللحم ، ففي ديته قولان ، أحدهما غرة ، و الآخر توزيع الدية على حالاته ، إلى آخره .
القول بالغرة للشيخ في التهذيب و المبسوط و الخلاف ، تمسكا بما رواه ابن ابي عمير ، عن محمد بن ابي حمزة ، عن داود بن فرقد ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : جاءت إمرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها ، فألقت جنينا ، فقال الاعرابي : لم يهل و لم يصح ، و مثله يطل ، فقال النبي صلى الله عليه و آله : أسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة . و مثله رواه في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ان رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و آله ، و قد ضرب إمرأة حبلى ، فأسقطت سقطا ميتا ، فأتى زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه
( 1 ) يعني أسكت يا سجاعة و هي كناية عن ان هذه العبارات التي تقول ، من قولك : لم يهل آه ، من قبيل تلفيق السجع و قافيه الكلام ، بل أنت مقصر ، فعليك غره آه . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 242