و لا نصيب للاب منها ، و لو لم يكن وارث فهي للامام عليه السلام ، و لو قتله خطأ فالدية على العاقلة و يرثها الوارث . و في توريث الاب قولان ، إشبههما : أنه لا يرث ، و لو لم يكن له وارث سوى العاقلة ، فإن قلنا : الاب لا يرث فلا دية ، و إن قلنا : يرث ففي أخذه الدية ( له خ ) من العاقلة تردد .
( الثانية ) لا تعقل العاقلة عمدا و لا إقرارا و لا صلحا و لا جناية الانسان على نفسه . و لا يعقل المولى عبدا قنا كان أو مدبرا أو ام ولد على الاظهر . " قال دام ظله " : و في توريث الاب ، قولان ، أشبههما أنه لا يرث .
هذا البحث مبني على ان القاتل هل يرث ام لا ؟ و قد بيناه في كتاب الميراث ، و يرد الاشكال على من يقول : انه يرث ، و منشأه أنه يقتل و يأخذ الدية من الغير ، و هو بعيد . " قال دام ظله " : و لا يعقل المولى عبدا ، قنا كان أو مدبرا أو ام ولد ، على الاظهر .
قد بينا أن جناية العبد تتعلق برقبته ، ان كان عمدا يقتص منه ، و الخطأ يباع فيه أو يسترق ، الا أن يفكه ( يفتكه خ ) مولاه ، و كذا المدبر و المكاتب المشترط ، لانهما في حكم العبد ( العبيد خ ) و به روايات .
( منها ) ما رواه هشام بن سالم ، عن ابي بصير ، سألت ابا جعفر عليه السلام ، عن مدبر قتل رجلا عمدا ؟ قال : يقتل به ، قال : قلت : فان قتله خطأ ؟ قال : فقال : يدفع إلى أوليآء المقتول ، فيكون لهم رقا ، فان شاؤوا باعوا ، و ان شاؤوا استرقوا ، و ليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثم قال : يا ابا محمد ان المدبر مملوك .
( 1 ) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس من كتاب القصاص .