و لو جرح نفسه بما فيه هلا كها ثم أوصى لم يقبل . و لو أوصى ثم جرح قبلت ، و للوصي الرجوع في الوصية متى شاء .
( الثالث ) في الموصى له : و يشترط وجوده ، فلا يصح لمعدوم ، و لا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا . و تصح الوصية للوارث كما تصح للاجنبي ، و للحمل بشرط وقوعه حيا . و للذمي و لو كان أجنبيا و فيه أقوال .
المتأخر . و الحق عندي اتباع الاصحاب ، و العمل بالروايات في الوصية خاصة ، لكثرتها ، و التزام الاصل في الوصية . " قال دام ظله " : و للذمي و لو كان أجنبيا ، و فيه أقوال .
ذهب الشيخان في النهاية و المقنعة و سلار إلى انها تجوز لذوي الرحم الكفار ، لا الاجنبي ، فالذمي يدخل تحت لفظ الكفار ضمنا ( تضمنا خ ) . و قال في الخلاف : يجوز لاهل الذمة خاصة لا الحربي . و قال أبو الصلاح : لا تصح لكافر أجنبي لا في الواجب و لا في المسنون ، نعم يجوز لو كانت الوصية مكافاة على مكرمة . و قال المتأخر : يجوز لجميع الكفار على العموم عملا بعموم الآية .
( 1 ) في بعض النسخ هكذا : و منشأ تردد شيخنا النظر بين النظر في الروايات و بين الاصل . . الخ ( 2 ) اشارة إلى قوله تعالى : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و ألاقربين بالمعروف حقا على المتقين . البقرة - 180 .