کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فلا تنافي بينها و بين ما ذكرناه في بلوغ العشرة ( العشر خ ) لانها مخصوصة بالوصية ، فيجوز ان يحكم الشارع بصحة الوصيته ممن بلغ عشرا و ان لم يبلغ حد البلوغ المعتبر .( فان قيل ) : الروايات الورادة بثلاث عشرة أو أربع عشرة تنافي القول بأن حد البلوغ خمسة عشر سنة ( سنين خ ) و الرواية المخصوصة بذلك .( قلنا ) : تحمل رواية ثلاث عشرة أو أربع عشرة و ما دونه إلى عشر على ما إذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة فيها توفيقا بين الروايات . و لان الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيرا ، و رواية خمس عشر سنة مخصوصة ممن لم يحتلم أو لم ينبت شعر العانة .فاما ما رواه العبدي ، عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام ، قال : إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله ، و قد وجب عليه الفرائض و الحدود ، و إذا تم للجارية سبع سنين فكذلك .فهي متروكة بإجماع الطائفة ، لضعف سندها . و إذا تقرر هذا ، فلنرجع إلى ما نحن بصدده ، فأقول : ذهب الشيخ ، و المفيد ، و سلار ، و أبو الصلاح ، و أتباعهم إلى ان وصية من بلغ عشرا جائزة في المعروف ، من وجوه البر ، و قال الشيخ : تصح هبته أيضا ، و منعه الآخرون و هو أشبه . و أقدم المتأخر على منع الروايات كلها و فتوى الاصحاب ، و ذهب إلى أن جميع تصرفان الغلام جائزة لكونه محجورا عليه إلى ان يبلغ ( بلغ خ ) خمس عشر سنة ، أو احتلم ، أو أنبت شعر العانة . و منشأ تردد شيخنا من النظر إلى الروايات و من الاصل الذي ذكره