کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا تنافي بينها و بين ما ذكرناه في بلوغ العشرة ( العشر خ ) لانها مخصوصة بالوصية ، فيجوز ان يحكم الشارع بصحة الوصيته ممن بلغ عشرا و ان لم يبلغ حد البلوغ المعتبر .

( فان قيل ) : الروايات الورادة بثلاث عشرة أو أربع عشرة تنافي القول بأن حد البلوغ خمسة عشر سنة ( سنين خ ) و الرواية المخصوصة بذلك .

( قلنا ) : تحمل رواية ثلاث عشرة أو أربع عشرة و ما دونه إلى عشر على ما إذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة فيها توفيقا بين الروايات . و لان الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيرا ، و رواية خمس عشر سنة مخصوصة ممن لم يحتلم أو لم ينبت شعر العانة .

فاما ما رواه العبدي ، عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام ، قال : إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله ، و قد وجب عليه الفرائض و الحدود ، و إذا تم للجارية سبع سنين فكذلك .

فهي متروكة بإجماع الطائفة ، لضعف سندها . و إذا تقرر هذا ، فلنرجع إلى ما نحن بصدده ، فأقول : ذهب الشيخ ، و المفيد ، و سلار ، و أبو الصلاح ، و أتباعهم إلى ان وصية من بلغ عشرا جائزة في المعروف ، من وجوه البر ، و قال الشيخ : تصح هبته أيضا ، و منعه الآخرون و هو أشبه . و أقدم المتأخر على منع الروايات كلها و فتوى الاصحاب ، و ذهب إلى أن جميع تصرفان الغلام جائزة لكونه محجورا عليه إلى ان يبلغ ( بلغ خ ) خمس عشر سنة ، أو احتلم ، أو أنبت شعر العانة . و منشأ تردد شيخنا من النظر إلى الروايات و من الاصل الذي ذكره

( 1 ) الوسائل باب 38 حديث 13 من أبواب حد السرقة الا ان فيه : و عن سليمان بن جعفر المروزي ، عن الرجل عليه السلام قال : إذا تم .

.

الخ .





/ 675