کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 82
نمايش فراداده

يوصي بالثلث فما نقص وحكم ما لو أوصى بالزيادة عنه

يعتبر في الموصى به الملك

الحاكم ولي تركة من لاوصي له

و من لاوصي فالحاكم ولي تركته .

( الخامس ) في الموصى به : و فيه أطراف : ( الاول ) في متعلق الوصية : و يعتبر فيه الملك ، فلا تصح بالخمر و بآلات اللهو . و يوصي بالثلث فما نقص . و لو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث و بطل في الزيادة ، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح . و إن أجاز بعض الورثة صح في حصته . و إن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان ، المروي : اللزوم .

قال : كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه السلام : رجل كان وصى رجل ، فمات و أوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب عليه السلام : يلزمه بحقه ان كان له قبله حق إن شاء الله . و في الاستدلال بهذا ضعف ، لانها مشتملة على المكاتبة ، و لفظها دال على محل النزاع . و قال المفيد : لا يجوز له ذلك ، و عليه المتأخر و شيخنا ، و هو أشبه ، لانه عقد ثان ( ثابت خ ل ) يحتاج إلى دليل ثان ، فمع الفحص و عدم الوقوف عليه ، يجب القول بامتناعه . " قال دام ظله " : و ان أجازوا قبل الوفاة ، ففي لزومه قولان ، المروي اللزوم .

أقول : اختلف الشيخان في هذه المسألة ، قال المفيد و سلار : ان لهم الرجوع و اختاره المتأخر ، مستدلا بأنها إجازة في ما يستحقونه فلا تلزم .

( 1 ) الوسائل باب 70 حديث 1 من كتاب الوصايا .