( الاولى ) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالاخيرة و لو لم تضادها عمل بالجميع ، فا قصر الثلث بدئ بالاول فالأَول حتى يستوفى الثلث .
( الثانية ) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين أو بشهادة أربع نساء ، و بشهادة الواحدة في الربع . و في ثبوتها بشهادة شاهد و يمين تردد ، فلا يثبت إلا بشهادة رجلين .
( الثالثة ) لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما الحمل فأعتقهما فشهدا للحمل بالبنوة صح و حكم له ، و يكره له تملكهما .
( الرابعة ) لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، و تقبل شهادته للموصى في ذلك .
( الخامسة ) إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة و ليس له سواه انعتق ثلثه . و لو أعتق ثلثه عند الوفاة و له مال غيره أعتق الباقي من ثلثه ، قال دام ظله " : و في ثبوتها بشاهد و يمين ، تردد .
أقول : منشأ التردد ان الشاهد و اليمين لا يحكم به الا في المال أو ما المقصود منه المال ، فالوصية بالمال يصح ان يقال : المقصود منها المال فثبتت ، و يمكن ان يقال : أنها حكم برأسه ، فلا يثبت . " قال دام ظله " : لو اشهد عبدين له ، إلى آخره .
أقول : قد ذكرت هذه المسألة بعينها في كتاب الشهادات ، و هناك أليق ، و سيجيء شرحها ثم إن شاء الله .
( 1 ) بشهادة ( شاهد خ ) .