و المبسوط ان للاصحاب فيه روايتين و تردد فيه ، و قوي في المبسوط أنها من الاصل ، متمسكا بأنه لو برأ لزمه ، و نفذه و اختاره المتأخر في باب المهور ، مستدلا بان للمعطي في حال المرض ان ينفق جميع ماله بلا خلاف ، فإذا أبان عن ماله ، و سلمه إلى المعطى له ، فقد حصل في ملك المعطى له . و اختار شيخنا دام ظله ، ان يخرج من الثلث ، مستدلا بما رواه شعيب بن يعقوب ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله ، و للمرأة أيضا . و بما رواه علي بن عقبة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل حضره الموت ، فأعتق مملوكا له ، ليس له غيره ، فأبى الورثة ان يجيزوا ذلك ، كيف القضاء ؟ قال : ما يعتق منه الا ثلثه ، و سائر ذلك ، الورثة احق بذلك ( به خ ل ) و لهم ما بقي . و في الاستدلال بهما ضعف ، لان الاولى محمولة على التصرف المؤجل بما بعد الموت ، و الثانية مخصوصة بالعتق فلا تعم . و قال المفيد : هبة المريض و صدقته و بيعه من الاصل ، و كذا يظهر من كلامه في النهاية . و الاشبه ان جميع تصرفاته من الاصل ، لوجوه : ( الاول ) ان الناس مسلطون على أموالهم فلهم التصرف فيها ، كيف شاؤوا .
( و الثاني ) تمسكا بالاصل .
( و الثالث ) لو برأ لزم و نفذ ، و هذا يدل على ان تصرفه في الحال منعقد .
( و الرابع )
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من كتاب الوصايا ، و فيه شعيب بن يعقوب ، عن ابي بصير قال . . الخ ، و في سند آخر ، عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام . . الخ . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 4 من كتاب الوصايا . ( 3 ) وكأن الشارح قده اكتفى بهذا عن بيان الشق الثاني المذكور بقوله : و اما مؤجلة . ( 4 ) عوالي اللئالي ج 3 ص 457 تحت رقم 198 وج 1 ص 222 وص 457 وج 2 ص 138 .