و الحرام و عيبة علوم ابيه و حافظ سره و مستودع علمه و غير ذلك من المداح المأثورة في زرارة مما تقدمت ص 38 لو صح فهو خيانة عظيمة منه على عمه زرارة و من به فخر آل أعين و هذا امر لا يحتمل ، مع ان اسناده إلى حكاية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام خيانة أعظم لامام زمانه عليه السلام ، و هذا ايضا امر لا يحتمل كما هو ظاهر لما ذكرنا فيه من المدائح .
الثاني ان هذا الطعن هو أساس ضعف الخبر و عدم جواز الاحتجاج بقول مخبره ، و من فتح له هذا الباب كيف يوثق بخبره في شيء من الموارد ، و قد قال رحمه الله في كتاب الغيبة في الطعن في اخبار عمد الواقفة و رؤسائهم بانه لا يوثق برواياتهم حيث ما اجترؤا لنصر مذهبهم الفاسد و ما أبدعوه من القول بالوقف على وضع الحديث لحطام الدنيا ، و من هذا حاله فكيف يوثق بخبره .و هذا التعليل بعينه جار في المقام ، اذ لو تجري ابن بكير على وضع الحديث و اسناد رأيه إلى الامام المعصوم حينما رأى ان اصحابه لا يقبلون قوله فكيف يوثق بخبره في مقام .
الثالث ان الشيخ ره قد وثق عبد الله بن بكير صريحا فيما صنفه بعد التهذيبين من الفهرست و العدة ص 55 وص 61 و قد تقدم نص كلامه فيهما فلاحظ ، بل فيهما ما هو ظاهر في إجماع الطائفة على العمل بأخباره و اخبار نظرائه فهو المعول ، كما قد اعتمد ره على رواياته في أبواب الفقة المقام حتى مع وجود المعارض لروايته فلاحظ و تدبر .
الرابع ان ما افاده قده في وجه منع سماعه عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام حدس فيه طعن عظيم و لا يجوز على مسلم فضلا عن فقيه عظيم مثله و الاصول المتفق على صحتها تدفع احتماله .