رسالة فی حدیث أصحابی کالنجوم

السید علی میلانی

نسخه متنی -صفحه : 427/ 209
نمايش فراداده

(4) صحيح مسلم باب جواز التمتّع . وفي الباب من صحيح البخاري وسنن ابن ماجة ، وهو عند

كان مراد عمر أن يامر بما هو أفضل » واستشهد له بما رواه عن ابنه من أنه « كان عبد الله بن عمر يامر بالمتعة ، فيقولون له : إن أباك نهى عنها . فيقول : إن أبي لم يرد ما تقولون » وحاصل كلامه ما صرح به في آخره حيث قال : « فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار ، لا على وجه التحريم ، وهو لم يقل : « أنا أحرمهما » .

قلت :

أما أن مراده كان الأمر بما هو أفضل ، فتاويل باطل ، وأما ما حكاه عن ابن عمر فتحريف لما ثبت عنه في الكتب المعتبرة ، وقال ابن كثير : « كان ابنه عبدالله يخالفه فيقال له : إن أباك كان ينهى عنها! فيقول : خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء! قد فعل رسول الله ، أفسنة رسول الله نتبع أم سنة عمر بن الخطاب ؟ ! » (1).

والعمدة إنكاره قول عمر : « وأنا احرمّهما » . وسنذكر جمعاً ممن رواه !

هذا ، وكان ابن تيمية يعلم بان لا فائدة فيما تكلّفه في توجيه تحريم عمر والدفاع عنه ، فاضطر إلى أن يقول :

« أهل السنة متفقون على أن كل واحد من الناس يؤخذ بقوله ويترك إلآ رسول الله ، لان عمر أخطأ ، فهم لا ينزهون عن الإقرار على الخطأ إلآ رسول الله صلى الله عليه [وآله] ، وسلّم »(2).

لكنه ليس « خطأ » من عمر ، بل هو« إحداث » كما جاء في الحديث المتقدّم عن أبي موسى الأشعري ... وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم :

« أنا فرطكم على الحوض ، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجنّ دوني ، فاقول : يا ربّ أصحابي! فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ! » (3).

= أحمد في المسند 4|434 .

(1) تاريخ ابن كثير 5|141 .

(2) منهاج السنة 2|154 .

(3) أخرجه البخاري وغيره في باب الحوض .