ولقائل أن يقول : إن الغرض الأصلي من التحريم هو إحياء سنة الجاهلية ،
فإنهم « كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض »(1) .قال البيهقي : « ما أعمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم عائشة في
ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر الشرك (2).ولذا صح عنه صلى الله عليه [وآله] وسلّم : « لو استقبلت من أمري ما
استدبرت ما أهديت ، ولولا أن معي الهدي لأحللت . فقام سراقة بن مالك بن
جعشم فقال : يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال : لا ، بل للأبد ». أخرجه
أرباب الصحاح كافة ، وعقد له البخاري في صحيحه باباً .
متعة النساء
متعة النساء :وهي أن تزوج المرأة الحرة الكاملة نفسها من الرجل المسلم بمهرمسمى
إلى أجل مسمىّ ، فيقبل الرجل ذلك ، فهذا نكاح المتعة ، أو الزواج الموقت ،
ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في النكاح الدائم ، من كون العقد جامعاً لجميع شرائط
الصحة ، وعدم وجود المانع من نسب أو سبب وغيرهما ، ويجوز فيه الوكالة كما تجوز
في الدائم ، ويلحق الولد بالأب كما يلحق به فيه ، وتترتب عليه سائر الاثار المترتبة
على النكاح الدائم ، من الحرمة والمحرمية والعدة ...إلا أن الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق بل بانقضاء المدّة أو هبتها من قبل
الزوج ، وأن العدة ـ إن لم تكن في سن الياس الشرعي ـ قرءان إن كانت تحيض ،
وإلأ خمسة وأربعون يوماً ، وأنه لا توارث بينهما ، ولا نفقة لها عليه وهذه أحكام دلّت
عليها ألأدلّة الخاصة ، ولا تقتضي أن يكون متعة النساء شيئاً في مقابل النكاح مثل
ملك اليمين .
(1) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما في أبواب التمتع والعمرة .(2) سنن البيهقي 4|345.