ما رجع ابن عباس عمّا كان يذهب إليه من إباحتها » (1) .
وثالثاً :
إن ابن عباس كان على خلاف أمير المؤمنين عليه السلام في مثل!
هذه المسالة .
وهذا مما لا نصدقه ، فإبن عباس كان تبعاً لأميرالمؤمنين عليه السلام لا سيما
في مثل هذه المسألة التي تعد من ضروريات الدين الحنيف .
ولو تنزلنا عن ذلك ، فهل يصدّق بقاؤه على رأيه بعد أن بلّغه الإمام عليه
السلام حكم الله ورسوله في المسالة؟ !
كلا والله ، ولذا اضطر الكذابون إلى وضع حديث يحكي رجوعه ... قال
ابن تيمية : « وروي عن ابن عبّاس أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي »(2) .
لكنه خبر مكذوب عليه ، قال ابن حجر العسقلاني عن ابن بطال : « وروي
عنه الرجوع باسانيد ضعيفة »(3)ولذا قال ابن كثير : « ... ومع هذا ما رجع ابن
عباس عما كان يذهب إليه من إباحتها » .
نعم ، لم يرجع ابن عباس حتى آخرلحظة من حياته :
أخرج مسلم عن عروة بن الزبيرأن عبدالله بن الزبير قام بمكة فقال : « إن
أناساً أعمى الله قلوبهم ـ كما أعمى أبصارهم ـ يفتون بالمتعة ، يعرض برجل .
فناداه فقال : إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام
المتقين ـ يريد رسول الله ـ. فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك (4) ، فوالله لئن
فعلتها لأرجمنك باحجارك » (5).
وابن عباس هو الرجل المعرض به ، وقد كان قد كفّ بصره ، فلذا قال :
(1) تاريخ ابن كثير 4|193 .
(2) منهاج السنة 2|156 .
(3) فتح الباري 9|139 .
(4) رواه بعضهم بلفظ : « فجرت نفسك ».
(5) صحيح مسلم . كتاب النكاح باب المتعة . بشرح النووي 6|133 .