« لو كان الاستدلال تاماً وكان الأذان الثالث أمراً مسنوناً لم يطلق عليه لفظ
البدعة ، لا على سبيل الإنكار ولا على سبيل غير الإنكار ، فإن الأمر المسنون لا يجوز
أن يطلق عليه لفظ البدعة بأي معنى كان »(1).وتلخصّ أن لا توجيه لما أحدث عثمان ، لا عن طريق هذا الحديث ـ على
فرض صحته ـ ولا عن طريق آخر من الطرق المذكورة .واستند الأصوليون إلى هذا الحديث في كتبهم ، ولكن مع اختلاف شديد بين
كلماتهم :1 - فمنهم من استدل به للقول بحجية سنة الصحابة ، كالشاطبي ، حيث قال :« سنة الصحابة سنة يعمل عليها ويرجع إليها ، والدليل على ذلك أمور :أحدها ...
والثاني :
ما جاء في الحديث من الأمر باتباعهم ، وأن سننهم في طلب الاتباعكسنة النبي صلى اله عليه [وآله] وسلّم كقوله : فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين
المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » (2).2 - ومنهم من جعله دليلاً على حجية رأي كل واحد من خلفائه الراشدين
من غير حصر في الأربعة ، كصاحب « سبل السلام » كما عرفت من عبارته ، وكالمراغي
وغيره كما ستعلم من عبارة شارح المنهاج .3 - ومنهم من جعله حجة على قول كل واحد من الخلفاء الأربعة ، ومن هنا
جعلوا من السنة حرمة المتعتين لتحريم عمر ، ووجوب الأذان الزائد يوم الجمعة لزيادة
عثمان إياه .
(1) تحفة الأحوذي 3| 50.(2) الموافقات 4|76 .