رسالة فی حدیث أصحابی کالنجوم

السید علی میلانی

نسخه متنی -صفحه : 427/ 211
نمايش فراداده

ثبوتها بالكتاب والسنّة والإجماع

ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع :

وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام :

1ـ الكتاب ، في قوله عزوجل : (فما استمتعتم به منهن ...

)(1) وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين ، المرجوع إليهم في قراءة القرآن واحكامه التصريح بنزول هذه الاية المباركة في المتعة ، حتى أنهم كانوا يقرأونها : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل ... » ، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم ، فهي ـ حينئذ ـ نصّ في المتعة ، ومن هؤلاء :

عبدالله بن عبّاس ، وأبي بن كعب ، وعبدالله بن مسعود ، وجابر بن عبدالله وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة(2) .

بل ذكروا عن ابن عباس قوله : « والله لأنزلها الله كذلك ـ ثلاث مرات » .

وعنه وعن أبي التصريح بكونها غيرمنسوخة .

بل نصّ القرطبي على أن دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور ، وهذه عبارته : « وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام »(3) .

2 - السنة : وفي السنة أحاديث كثيرة دالّة على ذلك ، نكتفي منها بواحد مما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبدالله بن مسعود قال :

« كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم ليس لنا نساء. فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجل ، ثمّ قرأ عبدالله : (يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا

(1) سورة النساء : 24.

(2) راجع التفاسير : الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدرّ المنثور. كلّها بتفسير الآية . وراجع أيضاً : أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2|147 ، سنن البيهقي 7|205 ، شرح مسلم ـ للنووي ـ 6|127 ، المغني لابن قدامة 7|571 . .

(3) تفسيرالقرطبي 5|130 .