للقوشجي الأشعري ، تفسير القرطبي 2|370 ، المغني 7|527 ، زاد المعاد في هدي خير العباد 2|205 ، الدرّ المنثور 2|141 ، كنز العمال 8|293 ، وفيات الأعيان 5|197 .
ومنهم من نص على صحته كالسرخسي ، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيّم الجوزية . وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني : « قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة؟ قال : بعمر بن الخطاب . فقال : كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها؟! قال : لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني احرمهما عليكم وأعاقب عليهما؟ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه » .
وفي بعض الروايات : أن النهي كان عن المتعتين وحي على خيرالعمل (1) .
وعن عطاء ، عن جابر بن عبدالله : « استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة ـ سماها جابر فنسيتها ـ فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسالها فقالت : نعم ، قال من أشهد؟ قال عطاء : لا أدري قال : أمي أم وليها . قال فهلا غيرها؟!
فذلك نهى عنها »(2).
ومثله أخبار أخرى ، وفي بعضها التهديد بالرجم (3) .
فالذي نهى عن المتعة هوعمر بن الخطاب ... .
وفي خبر : أن رجلاً قدم من الشام ، فمكث مع امرأة الى ما شاء الله أن
(1) كذا في شرح التجويد للقوشجي ، بحث خلافة عمر.
(2) صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6|127 بشرح النووي هامش القسطلاني ، مسند أحمد 3|304 ،
سنن البيهقي 7|237 ، والقصّة هذه في المصنف لعبد الرزاق 7|469 .
(3) بل عنه أنّه قال : « لا اوّتى برجلٍ تزوّج امراة إلى أجلٍ إلاّ رجمته ولو أدركته ميّتاً لرجمت قبره! »
المبسوط ـ للسرخسي 5|153.